مصنف ابن أبي شيبة 17200
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه