مصنف ابن أبي شيبة 17196
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
كِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا" نوع="مقطوع"/>
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه