مصنف ابن أبي شيبة 17193
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾قَالَ: كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه