مصنف ابن أبي شيبة 17190
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾قَالَ: كَانَ يُقَالُ: نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه