مصنف ابن أبي شيبة 17170
في قوله والمحصنات من النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ أَوْ تَشْتَرِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه