مصنف ابن أبي شيبة 17140
في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ؛ فَإِنِّي نَاكِحُكِ، هَذَا لَا يَحِلُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه