مصنف ابن أبي شيبة 17135
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ [عَنْ عِكْرِمَةَ] قَالَ:
لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه