مصنف ابن أبي شيبة 17131
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ: زِنًى، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه