مصنف ابن أبي شيبة 1713
من قَالَ لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ، فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه