مصنف ابن أبي شيبة 17116
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾، قَالَ: يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ: إِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه