مصنف ابن أبي شيبة 17114
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾قَالَ: يُعَرِّضُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَلَا يَنْصِبْ لَهَا فِي الْخِطْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه