مصنف ابن أبي شيبة 17104
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ. وَيَقُولُ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه