MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17104

في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ. وَيَقُولُ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا