MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17097

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ

فِي الْحَائِضِ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا