مصنف ابن أبي شيبة 17097
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ
فِي الْحَائِضِ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه