مصنف ابن أبي شيبة 17056
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ [١]، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمَا بَلَغَنِي، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه