MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17056

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ [١]، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمَا بَلَغَنِي، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا