MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17043

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا