مصنف ابن أبي شيبة 17043
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه