مصنف ابن أبي شيبة 17041
في الجمع بين ابنتي العم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاءُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه