MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17041

في الجمع بين ابنتي العم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاءُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا