مصنف ابن أبي شيبة 17011
في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة ال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،
أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.