مصنف ابن أبي شيبة 17005
في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة ال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.