مصنف ابن أبي شيبة 17003
في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة ال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.