MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17003

في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة ال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا