مصنف ابن أبي شيبة 16977
في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ [قَالَ ] [١]: لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.