مصنف ابن أبي شيبة 16971
في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا أَبُو] بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ [٣]أَوْ [أَنْ ] [٤]يَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.