مصنف ابن أبي شيبة 16964
من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] [١]الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.