مصنف ابن أبي شيبة 16951
من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ، زَادَ فِيهِ:
وَخَلَا بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.