مصنف ابن أبي شيبة 16941
في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾قَالَ: فِي الْفُرُوجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.