دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16921

في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَسْتَبْرِئْهَا أَيْضًا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.