مصنف ابن أبي شيبة 16921
في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَسْتَبْرِئْهَا أَيْضًا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.