مصنف ابن أبي شيبة 16917
في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.