مصنف ابن أبي شيبة 16915
في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.