دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16915

في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.