مصنف ابن أبي شيبة 16908
في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ قَالَا:
تُسْتَبْرَأُ [١]الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.