مصنف ابن أبي شيبة 16905
في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.