مصنف ابن أبي شيبة 16895
في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.