MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16856

في العزل والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي خَادِمًا تَسْتَقِي [١]عَلَى نَاضِحٍ لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا قَدَّرَ [٢]اللهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا