مصنف ابن أبي شيبة 16856
في العزل والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي خَادِمًا تَسْتَقِي [١]عَلَى نَاضِحٍ لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا قَدَّرَ [٢]اللهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.