مصنف ابن أبي شيبة 16851
في العزل والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ: هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.