مصنف ابن أبي شيبة 16840
في العزل والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ [١]شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.