مصنف ابن أبي شيبة 16835
في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ [١]يَرْضَ الْأَبُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.