MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16835

في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ [١]يَرْضَ الْأَبُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا