MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16817

في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي الْمُكَاتَبَةِ: تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا