مصنف ابن أبي شيبة 16817
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي الْمُكَاتَبَةِ: تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه