مصنف ابن أبي شيبة 16801
من قال إذا وطئها فلا خيار لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَنَافِعٍ قَالَا:
لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه