مصنف ابن أبي شيبة 16796
من قال لها الخيار على الحر والعبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه