مصنف ابن أبي شيبة 1679
من قَالَ لا يتيمم حتى يجد الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه