مصنف ابن أبي شيبة 16787
في الأمة تعتق ولها زوج حر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ، فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً [لهَا ] [٢]بِكْرًا، فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا، وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا فَخَافَتْ أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إِذَا أُثْبِتَ الْعِتْقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه