مصنف ابن أبي شيبة 16777
فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه