مصنف ابن أبي شيبة 16775
فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه