MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16775

فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا