MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16744

المرأة تملك من زوجها شقصا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْوَهَّابِ ] الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا، قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا