مصنف ابن أبي شيبة 16744
المرأة تملك من زوجها شقصا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْوَهَّابِ ] الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا، قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.