مصنف ابن أبي شيبة 16732
المرأة تملك من زوجها شقصا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ [سَبْعَةِ دَرَاهِمَ] [٢]، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟! فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ، فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ [٣]: تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ، [قَالَ ] [٤]: فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: طَابِقِ الْفَتْوَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ، فَسَأَلْتُهُ، قَالَ [٥]عَبْدُ السَّلَامِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ [٦]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.