مصنف ابن أبي شيبة 16703
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: [إِذًا يُطَلِّقْنَنَا] [١]! فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.