MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16701

من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا [١]مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا