مصنف ابن أبي شيبة 16701
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا [١]مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.