MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16699

من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ [١]بِصَدَاقِهَا [٢]أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] [٣]شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا