مصنف ابن أبي شيبة 16699
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ [١]بِصَدَاقِهَا [٢]أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] [٣]شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.