MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16697

من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا