مصنف ابن أبي شيبة 16697
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.