مصنف ابن أبي شيبة 16677
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.