MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16677

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.