مصنف ابن أبي شيبة 16668
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ. يَعْنِي: مِنْ غَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.