دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16664

ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ [حِينَ ] [١]خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ قَالَ: ثَلَاثَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.