مصنف ابن أبي شيبة 16664
ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ [حِينَ ] [١]خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ قَالَ: ثَلَاثَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.